قانون
رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية
رئيس الجمهورية
وقد أصدرناه
يقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق
أحكام هذا القانون أى مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما
تضمه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية
أو علمية أو سياحية أو جمالية ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على
اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء
يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو
أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية , أو الإضرار
بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة
المحمية
ويحظر على وجه الخصوص ما يلي
لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات
أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحيطة بمنطقة المحمية والتى يصدر بتحديدها قرار من
الوزير المختص بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء إذا كان من شأنها
التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بتصريح من الجهة الإدارية
المختصة
يعهد الى الجهة الإدارية التى يصدر بتحديدها
قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بهدف
المحافظة على المحميات وحمايتها , وللجهة المذكورة أن تنشىء فروعا لها بالمحافظات
التى توجد بها المحميات , وتختص بما يأتى
يجوز لجمعيات حماية البيئة المشهرة
وفقا للقانون اللجوء الى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام
القوانين والقرارات المتعلقة بحماية المحميات الطبيعية
ينشأ صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات
والإعانات التى تقرر للمحميات ورسوم زيارتها أن وجدت وكذا حصيلة الغرامات الناتجة
عن تطبيق أحكام هذا القانون , وتخصص جميع هذه الأموال للأغراض التالية
المادة السابعة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى
قانون آخر , يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون
والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه
وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين
تحصل غرامات ونفقات الإزالة بالطريق الادراى
وبصفة فورية
المادة التاسعة
يكون لموظفى الجهات الإدارية المختصة القائمين
على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير
العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم
المنصوص عليها فى هذا القانون
المادة العاشرة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
المادة الحادية عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .
______________________________________
أنظر أيضا قوانين وأحكام
Aw, this was a very good post. Taking the time and actual effort
ردحذفto create a top notch article… but what can I say…
I procrastinate a whole lot and don't seem to get nearly anything done.
Feel free to surf to my blog post :: cash advance with no job
Also see my web page - homepage