الأحد، 5 يونيو 2011

بهغفد غيتا


 البهاجافاط غيطا  هو نشيد المولي بالسنسكريتية
  اليوجا ((بالهندية:योग))هي مجموعة من الطقوس الروحية القديمة أصلها الهند، كمصطلح عام في الهندوسية، "جافين فلود" يعرف اليوجا بأنها تشير إلى "طريقة فنية أو ضوابط محددة من التصوف والزهد والتأمل، مما يرمي إلى خبرة روحية وفهم عميق جدا أو بصيرة في الخبرات". خارج الهند، أصبحت اليوجا مرتبطة بالممارسة في وضعية من التمارين "هاثا يوجا"، كما أنها أثرت بشكل كامل في عائلات تدين بالبراهمانية وممارسات أخرى روحية حول العالم.


كما هي الحال في معظم النظم الفكرية الآسيوية الشرقية، لا يشترط بممارس اليوجا أن يتبع ديانة محددة أو أن يتخلى عن عقيدة ما. في الأدبيات البوذية، يستخدم مصطلح "التأمل" بدلا من مصطلح "يوجا"، الا أن الغرب والعرب تعودوا على مصطلح "يوجا" بحيث أصبح من الصعب إدخال مصطلح آخر بنفس المعنى.


تأثر المسلمون عبر التاريخ باليوجا وحاولوا أسلمتها، فنتج عن ذلك مدارس التصوف. نصوص الهندوسية تناقش عديد من جوانب اليوجا بما فيها الأوبانيشاد والبهجافاد جيتا भगवद्‌ गीता (أغنية الإله)، وجوانب أخرى عدة.


الفروع الرئيسية من اليوجا تتضمن : هاثا يوجا، كارما يوجا, جانا يوجا. وراجا يوجا، يوجا الراجا تعرف ببساطة في سياق الفلسفة الهندوسية باليوجا، هي واحدة من ستة مدارس أرثوذكسية حيث أنها أسست بواسطة يوجا ساتراس من باتانجالي. لها ناحيتان:

ناحية فكرية: تتمثل بالإيمان بأن التحرر الروحي يحصل حين تتحرر النفس من ارتباطها بالمادة الذي نتج عن الوهم. والناحية الفكرية مرنة جدا وتستدعي المناقشة والتحليل والنقد والتفكير والتطوير بكل حرية وبدون قيود. أي أنها ليست مجموعة عقائد جامدة ولا تشترط الإيمان المطلق، بل تحذر منه.

ناحية عملية: متمثلة بالتمارين البدنية وتمارين التحكم بالتنفس وممارسات أخرى مثل الفنون الجميلة والفنون القتالية (ولها تطبيقات في المجالات الحديثة مثل الأعمال والصناعة والتجارة والتكنولوجيا). والجانب العملي يتدرج خطوة خطوة حسب قابلية الفرد في محاولة الوصول به إلى مرحلة الكمال في مجاله، وهنا يخير التلميذ بين أن يطيع معلمه إلى أقصى حد، أو أن يترك الممارسة أو أن يجد له معلماً آخر. ولا ينصح بتعلم اليوغا العملية إلا من خلال معلم متمرس، إن وجد، وإذا لم يوجد معلم يمكن للمرء أن يحاول لوحده أو من خلال القراءة أو متابعة الأفلام أو الصور التعليمية.


أطراف اليوجا الثمانية


قال الحكيم باتانجالي الفيلسوف ومؤسس رياضة اليوجا إن هناك ثمانية أطراف للراجا يوجا التي تشكل سلسلة من الخطوات لتنقية الجسم والعقل في رحلته تجاه الاستنارة . وهذه الخطوات هي كما يلي :


الياما: سلسلة مكونة من خمس قواعد أخلاقية تحث على الصدق وعدم العنف وعدم السرقة وعدم الأنانية و الاعتدال في كل الأمور. ويقال إنها تشبه في محتواها الوصايا العشر عند المسيحيين .


النياما: وهي مجموعة من خمس خصال يجب السعي إليه واكتسابها وهي النقاء والقناعة والاعتراف بالوجود الإلهي و دراسة النصوص الدينية


الأسانات: هذه هي الأوضاع والحركات التي يقوم بها الجسم ، والمصممة لمد وتقوية الجسم والحفاظ على أقصى قدرة ومرونة له


البراناياما: تلك هي الخطوة التالية على طريق التطور وهي دراسة و استخدام التنفس لمساعدة العقل والجسم


البراتياهارا: هي بداية الدراسة لاكتساب السيطرة على العقل وليصبح المرء مدركا لحساسية الغقل الفائقة لجميع ما حوله



الدارانا: هي الخطوة الأولى نحو تركيز العقل والبدء في توجيهه نحو مناطق معينة بحسب الإرادة .



الديانا: تلك مرحلة تالية من مراحل السيطرة على العقل مع بذل الجهد لتوسيع الوعي وزيادة حساسية العقل



الصامادي: تلك هي الذروة النهائية للسيطرة على العقل والجسم والروح أي الحالة التي يكون الإنسان فيها متوحدا مع قوة عليا خارج ذاته أو بعبارة أخرى حالة النعيم الفائق ويتجسد هذا أثناء الجلوس التأملي ولكن الطريقة المستخدمة في الغرب والدول العربية هي عن طريق استخدام الطرف الثالث "الأسانا" والطرف الرابع "البراناياما"



أصل الكلمة



المصطلح السنسكريتي (اللغة الهندية القديمة) يوجا يحمل عدة معاني :أولا هي مشتقة من جذورها السنسكريتية "يوج" "التحكم" أو أن "تتحد".

مصطلح عام يتضمن "الانضمام" أو "التوحد" ومصطلحات مشابهة كالوحدة والترابط.

مفهوم تعريفي اخر هو "المزاج، السلوك، الوسيلة".





يوجا هي كلمة سنسكريتية योग معناها الحرفي "التوحيد"، وهي مشتقة من نفس جذر الرقم واحد باللغة الكردية "يه ك". يوجا هو اسم عام يطلق على أي نظام عقلي - بدني متكامل يعزز التجربة الروحية ويؤدي إلى اتحاد روح الفرد بالروح الكونية.



اليوجا في التاريخ



عجل البحر باشوباتي



عجل البحر من الوادي ال هندوسي



تم اكتشاف عجل بحري أثناء التنقيب الأثري في الموقع الأثري موهينجو-دارو، بالوادي الهندي ،. لفت الانتباه كاحتمال انها تمثل شكل اليوجي أو البروتو شيفا، عجل البحر الباشوباتي " إله الحيوانات باللغة السنكريتية" هذا، يمثل وضعية جلوس ومحاط بالحيوانات بعض الباحثين وصفوا الشكل بأنه وضعية تقاطع الأرجل التقليدية في اليوجا ويده تستلقي علي ركبتيه، مكتشف عجل البحر، السيد " جون مارشال" وآخرون أدعوا أن هذا الشكل هو النموذج الأصلي ل شيفا "الإله الأعلى في الهندوسية"، ووصفوا الشكل بانه : لديه ثلاثة وجوه، وجالس في "وضعية يوجا" حيث الركبتان خارجتين والأقدام ملتحمة.



هذا الأدعاء لم يلق قبولاً لدي بعض الهيئات العلمية والكليات الحديثة، "جافين فلود" شخص هذا المنظر بأنه "تخميني ويحتاج للتأمل"، حيث يقول أنه ليس من الواضح من الشكل أن لدى عجل البحر ثلاثة وجوه, أو جالس في وضعية يوجا، أو حتى أن الشكل يمثل إنساناً، ومع ذلك محتمل أن هناك عديد من الإيقونات لشيفا بهذا الشكل، كأشكال لنصف القمر تشبه قرون الثور.



المصادر الأدبية



المصادر الرئيسية النصية لاستنباط مفهوم كلمة يوجا هي الأوبانيشاد उपनिषद् الوسطية(400 ق.م),البراهمانية بما يتضمن البهجافادا جيتا भगवद्‌ गीता (أغنية الإله) (200 ق.م) ويوجا ساتراس من بتنجالي (200 ق.م:300 ق.م)



اليوجا والبوذية



اليوجا تعتبر ركيزة في بوذية التبت، في تقاليد الناينجما، نجح الممارسون لها في زيادة الدرجات النأملية العميقة لليوجا, بدأُ من يوجا الماها، ومروراً بيوجا الأنو، ومع الأخذ بالأعتبار في الممارسة العليا يوجا الأاتي، في نفس التقاليد يوجا الأوتارا مساوية في الرتبة لها. ممارسات يوجا التانترا هي الأخرى بما يتضمن نظام من 108 وضعية جسدية تمارس مع إيقاع التنفس والقلب، الوقت في التمرينات الحركية لليوجا يعرف ب ترول كور أو وحدة القمر والشمس (قناة) طاقات البراجنا, وضعية الجيم لدى ممارسي اليوجا القدماء في التبت مرسومة على حوائط معبد الدالي لاما الصيفي للوكانج.



أهداف اليوجا



 تمثال شيفا في وضع يوجا تأملي



تهدف اليوجا إلى إدراك النفس وإدراك الله وهو شيء قابل للتبادل، مع الإحساس الباطني بأن الطبيعة الحقيقية نفسها (الحقيقة، الوعي والنعمة) تنكشف خلال ممارسة اليوجا، ولديها نفس طبيعة الكون (وحدة الوجود)، حيث ليس شرطاً ان تكون هناك ذات إلهية ولكن انتفى الكل في الواحد والواحد في الكل، وهذا يعتمد على فلسفة ممارس اليوجا هو من يحدد بباطنه وجود أو عدم وجود ذات إلهية، في الغرب والبلاد الإسلامية والعربية، هناك تأكيد دائم علي التفرد حيث لا يوجد وحدة للكون، طقوس اليوجا يمكن أن تكون امتداداً لمصطلح البحث عن الذات، ودمج العناصر المختلفة للكائن الحي.



داخل المدارس المعبدية (بأفاديات فيدانتا) والشيفية هذا الكمال يأخذ شكل: (موكشا मोक्ष) حيث التحرر من المعاناة الدنيوية ودورة الحياة والموت، حيث أنقطاع التفكير والدخول في حالة من نعمة التوحيد بالروح العليا (بالبراهما ब्रह्म)، بالنسبة لمدارس الباخي الدواليستيكية في فيشنافيست، الباخي भक्ति (التقوى) هي نفسها الهدف المطلق والنهائي لمداخل اليوجا. حيث يبلغ الكمال أوجه وذروته في أتصال وخلود تام مع (الفيشنو विष्णु) أو أحد الأفتارات المتصلة به مثل (كريشنا) أو (راما).









بقلم الحبر الأعظم: أ. س. بهاكتيفينداتا سوامي برابهوبادا وترجمة: صالح الرزوق



هنالك عدة أنماط شائعة من اليوغا في العالم الغربي، ولا سيما في هذا القرن، ولكن كلها لم تبين لنا،

في الواقع، كيف نتقن اليوغا. يشرح سري كريشنا (1)، وهو الصحوة الأخيرة لرأس الحكمة، في بهاجافاد – جيتا (2) لأرجونا  (3) طريقة إتقان اليوغا شكل مباشر . لو أننا نود أن نتقن ممارسة اليوغا، سوف نجد  في بهاجافاد – جيتا التعاليم الرسمية على لسان الشخص حامل الرسالة.



إنه أمر لافت للنظر فعلا أن تكون تعاليم إتقان اليوغا قد بدأت في ساحة الوغى. وقد ألقيت على أرجونا، المحارب، فقط قبل أن يتورط في معركة شرسة. كان أرجونا يفكر بوحي من عاطفته كما يلي: " لماذا يجب أن أحارب أقربائي ؟"، ولكن الإكراه على الحرب كان من وحي أوهام أرجونا، وليخصه سري كريشنا  من أوهامه ألقى عليه بهاجافاد – جيتا. إنما على المرء أن يتصور كم كانت فترة إلقاء بهاجافاد – جيتا قصيرة. كان المقاتلون على كلا الطرفين على أهبة الاشتباك، لذلك لم يتوفر له غير وقت وجيز، على أطول تقدير بحدود ساعة واحدة. وخلال هذه الساعة تم الوحي بـ "  بهاجافاد – جيتا "، وهكذا سنّ سري كريشنا لخليله أرجونا تعاليم إتقان أشكال اليوغا . وفي نهاية الخطاب الجليل وضع أرجونا أوزار جميع خطاياه  ودخل في المعركة.



على أية حال، خلال الخطاب، سمع أرجونا تفسير نظام يوغا التأمل، كيف تجلس، وكيف تحتفظ بجسدك منتصبا، وكيف تغلق عينيك نصف إغلاق، وكيف تركز ببصرك على أرنبة أنفك، هذا دون أن تشرد، وقد حصل ذلك في مكان منعزل، وقد قال في عزلته تعليقا على ما سلف:



يا مادهوسودانا، نظام اليوغا الذي



 لقنته باختصار



يبدو لي غير عملي ولا يمكن تحمله 



فالذهن قلق وغير واضح (ب. ج.: 6 – 33)  (4).



هذا شيء له معنى. يجب علينا أن نتذكر دائما أننا نتحمل أعباء ظروف دنيوية، وفي كل دقيقة يتعرض ذهننا للمحرضات. في الواقع نحن لسنا في حالة مريحة. ونحن دائما نعتقد أنه لدى الصول إلى نقطة محددة، كل أشكال المحرضات الذهنية سوف تتلاشى. ولكن من طبيعة العالم الدنيوي أن لا يسمح بالتحرر من أغلال القلق. والمعضلة التي تواجهنا هي ضرورة ابتكار حل  لمشاكلنا. غيرأن الكون له تصميم جاهز وقديم، والحلول الناجعة عسيرة.



 لأن أرجونا لا يخادع، ولأنه صريح وصادق، أخبر كريشنا كم هو نظام اليوغا صعب في التطبيق. وفي حديثه مع كريشنا، كان من الضروري على أرجونا أن يناديه باسم مادهوسودانا، ليدل أن الرب هو من قتل الشيطان مادهو، وجدير بالذكر أن أسماء الرب لا تحصى، وهو دائما يسمى حسب قدراته ومعجزاته. حقا، إن للرب أسماء لا تحصى، لأنه يقوم بمعجزات لا يمكن لنا أن نعدها.



نحن فلذة صغيرة من الرب فقط، ومع ذلك ليس بوسعنا أن نتذكر كم من عمل مبهر استطعنا انجازه منذ عهد الطفولة وحتى الوقت الحاضر.



إن الرب، الذي لا يفنى، غير محدود، وبما أن انجازاته كثيرة، فهو يحمل أسماء كثيرة، ولكن على رأسها الاسم كريشنا . ولكن لماذا نادى أرجونا اسم مادهوسودانا، ما دام كريشنا من بين حوارييه، وكان بمقدوره أن يناديه مباشرة يا كريشنا ؟.



و الجواب: لأن أرجونا يعتبر ذهنه أشبه بشيطان رجيم، من نوع الشيطان مادهو . وبما أنه من الممكن لكريشنا أن يقتل الشيطان الذي يوسوس للعقل، من الممكن لأرجونا أن يصل إلى إتقان اليوغا. "عقلي أقوى من هذا الشيطان مادهو، أرجوك، إن كان بوسعك أن تقتله، ساعدني على تطبيق نظام هذه اليوغا ". هكذا قال أرجونا.



إنه حتى بالنسبة لعقل حصيف مل أرجونا، تجد الوساوس طريقا إليه. وكما قال أرجونا نفسه: " لأن الذهن مضطرب ومتقلب وعويص وقوي. ياكريشنا، كما يبدو لي، السيطرة عليه أصعب من استئناس الريح " (ب. ج.: 6 – 34).



فعلا، وهذه حقيقة، إن العقل يخبرنا دائما أن نذهب بهذا الاتجاه أو ذاك، أن نفعل هذا وذاك – إنه دائما يخبرنا في أي منعطف يجب أن نسير. لذلك ملخص وجوهر نظام اليوغا هو السيطرة على ثورة الذهن (وساوسه).



في شكل يوغا – التأمل نحن نتحكم بالعقل من خلال التركيز على الروح السامية. وهذا هو الهدف النهائي لليوغا. غير أن أرجونا يقول إن التحكم بالعقل أصعب من كبح الرياح من الهبوب. هل بمقدور المرء أن يتخيل رجلا يبسط ذراعه ليمنع إعصارا من التقدم؟. هل نحن نفترض أن أرجونا بكل بساطة غير كفء لإدارة ملكات عقله.



في الحقيقة ليس بوسعنا أن نبدأ باستيعاب المؤهلات الشاسعة التي يتمتع بها الشخص السامي لرأس الحكمة. هذه رتبة عالية ولا يمكن لأحد أن يصل إليها من غير مؤهلات. أضف لذلك، إن أرجونا محارب جسور ورجل حاذق . لقد كان إنسانا ذكيا وبإمكانه أن يتحمل أعباء بهاجافاد – جيتا خلال ساعة،  بينما في الوقت الحالي لا يستوعبها الفلاسفة العظماء ولو في دهر. ولكن لأن أرجونا آمن أن السيطرة على العقل مسألة عويصة هل نفترض أن ما هو مستحيل عليه في مرحلة سابقة من التاريخ متاح لنا في عصرالفوضى والتخلف ؟.



يجب أن لا نفكر ولو للحظة أننا من مرتبة أرجونا. نحن أدنى منه بآلاف المرات.



و كذلك، ليس بحوزتنا سجلات تثبت أن أرجونا طبق نظام اليوغا ذات مرة. ولقد صب كريشنا ثناءه عليه باعتبار أنه الإنسان الوحيد القادر على استيعاب بهاجافاد – جيتا. إذا ما هي مؤهلات (خصال) أرجونا ؟.



يقول سري كريشنا: " أنت الموهوب لي . أنت خليلي ". ورغم ذلك رفض أرجونا تنفيذ تعاليم اليوغا التأملية كما شرحها سري كريشنا. وما هي النتيجة ؟. هل نيأس من القدرة على التحكم بالعقل؟. كلا، من الممكن السيطرة عليه، وإن الطريق إلى ذلك هو في ضمير كريشنا. يجب تركيز الذهن دائما على كريشنا.  هكذا يمكن إتقان اليوغا.



و لو انتقلنا إلى سريماد – بهاجافاتام (5) تروي السورة الثانية عشرة أن  سوكاديفا جوسفامي قال للمهراجا باريكسيت: في العصر الذهبي، ساتيا يوغا (6)، كان الناس يعيشون لمائة  ألف عام، وفي ذلك الوقت، بما أن العمر مديد جدا، كان من الممكن تطبيق نظام اليوغا التأملية. ولكن الذي تحقق في الساتيا - يوغا بواسطة التدريبات التأملية، وبواسطة نظام اليوغا التالي، وهو تريتا – يوغا، والذي كان يقدم الأضاحي الكبيرة، ثم بواسطة يوغا دفابارا، والذي يتميز بالصلاة  في المعابد، يمكن تحقيقه الآن، في عهد كالي – يوغا (7)، وذلك بالترنم بأسماء اله ، هاري – كيراتانا، أو هاري كريشنا.



و بمقدورنا أن نلاحظ: في المصادر التعليمية الأساسية إن الترنم بأسماء هاري كريشنا، هاري كريشنا، كريشنا كريشنا  هاري هاري، هاري راما، هاري راما، راما راما، هاري هاري هو أصل إتقان اليوغا في هذه الأيام.



و حاليا نحن نعاني من المصاعب كي نعيش خمسين أو ستين عاما. قد يعيش الإنسان على الأغلب حتى ثمانين أو مائة عام. وهذه السنوات القصيرة دائما عرضة للقلق، ويعود ذلك لمشاكل الحرب والأزمات والجوع وغيره من المخاطر. كما أننا لسنا أذكياء بمافيه الكفاية، وفي نفس الوقت، نحن غير محظوظين. وهذه من أهم صفات الإنسان الذي يحيا في عصر كالي – يوغا، أو عصر الإنحلال.



و بالاستطراد، نحن لن نفلح مع اليوغا التأملية التي وضع أساسها كريشنا. وعلى الأغلب بمقدورنا أن نستخدم قدراتنا الشخصية بطريقة معدلة ومزيفة من اليوغا. وهناك من يدفع لقاء الحصول على التدريب اللازم لأداء التمرينات الرياضية والتنفس الصحي. وهم سعداء لو كان بقدورهم التفكير بمد أعمارهم لعدة سنوات أخرى. ولكن ليس هذا هو نظام اليوغا الحقيقي.



في هذا العصر ليس من الممكن تطبيق النظام التأملي. وعوضا عن ذلك إن كل أساليب الإتقان تطبق بصورة يوغا بهاكتي (8) ، وهي الأسلوب السامي لضمير كريشنا، وتحديدا يوغا المانترا (9) . وهي مجد سري كريشنا الذي يرتكز على الترنم باسم هاري كريشنا، وهذا ما تؤكد عليه ألواح الفيدا. وقد تبناها معلمون مهمون مثل كسيتانيا ماهابرابهو.



حقا، لقد ذكرت بهاجافاد – جيتا أن المهاتمات (جمع مهاتما)، وهي الأرواح  المبجلة، تترنم دائما بأمجاد الرب. ولو شاء أحد أن يصبح مهاتما بالمعنى الذي ورد في أدبيات الفيدا وفي بهاجافاد- جيتا، وفي تعاليم المؤسسين، عليه أن يتبنى أسلوب صحوة ضمير كريشنا ثم يترنم باسم هاري كريشنا. ولكن لو أننا على ثقة أن التأمل يتحقق بالجلوس بشكل زهرة لوتس منتصبة، ثم الدخول بأداء يشبه الطقوس، فهذا شيء مختلف. يجب التأكيد أن الأداء التمثيلي الذي يشبه شكل القارورة  ليس له علاقة بإتقان اليوغا.



إن السقام لا يشفى بالطب المزيف. علينا دائما أن نتناول العقار الناجع، ومن منابعه مباشرة، من كريشنا...



الحبر الأعظم أ. س.  بهاكتيفينداتا سوامي برابهوبادا: له حوالي 60 مجلدا بين ترجمة وشرح ونقد لحكمة وأديان قدماء الهنود. وهو مؤسس الجمعية العالمية لصحوة كريشنا.



 المصدر:





Yoga As Rejected b Arjuna. In: The Perfection Of Yoga, by: His Divine Grace: A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The Bhaktivedanta Book Trust. U.K., 1988.





هوامش المترجم:



1- كريشنا: في الهندوسية والأسطورة الهندية هو التقمص الثامن للرب فيشنو.



2 – بهاجافاد جيتا: قصيدة سنسكريتية  تعني أغنية الرب.



3 – أرجونا: أمير من الثقافة الهندوسية، ورد ذكره في المهابهاراتا وهو من فسر تعاليم الدين الهندوسي.



4 – رموز تشير إلى اقتباس من بهاجافاد – جيتا.



5 – سريماد – بهاجافاتام من القصص المقدسة لدى الهندوس.



6 – ساتيا تعني الحقيقي بالسنسكريتية.



7 –  كالي هي صيغة التأنيث من الكلمة السنسكريتية التي تعني قاتم، أسود، ليلي.



8 – بهاكتي: بالسنسكريتية ، وهي اشتقاق من الفعل (أن تحب).















 













الحشاشون ونظرة الغرب للإخوان المسلمون


 التعريف:

 الحشاشون: طائفة إسماعيلية فاطمية نزارية مشرقية، انشقت عن الفاطميين لتدعو إلى إمامة نزار بن المستنصر بالله

الأرقام العربية والأرقام الهندية


الأرقام العربية هي الرموز المستخدمة للتعبير عن الأرقام العددية وهي (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9). لقد تم تصميم هذه الأرقام ببلاد المغرب الأقصى بفكرة إعطاء كل رقم رمز بعدد الزوايا التي يرمز لها الرقم (1 = زاوية واحدة، 2= زاويتان). وتعتبر الأرقام العربية الأكثر استخدامًا في العالم، حيث تستعملها معظم دول العالم وعرب شمال أفريقيا.

الدستور المصرى الجديد


( مــــــادة 1 )


جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .


والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .


( مـــــــادة 2 )


الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .


( مــــــادة 3 )


السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية .


( مــــــادة 4 )


للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.


ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .


ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .


( مـــــــادة 5 )


يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .


( مـــــــادة 6 )


للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .


والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .


ـ2ـ


( مــــــادة 7 )


المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .


( مـــــــادة 8 )


الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون .


ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .


( مــــــادة 9 )


كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .


وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.


( مـــــــادة 10 )


للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .


( مــــــادة 11 )


لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .


وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.


( مــــــادة 12 )


تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .


وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة


أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .


ـ3ـ


( مـــــادة 13 )


حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.


( مـــــــادة 14 )


لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .


( مـــــــادة 15 )


لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.


( مـــــــادة 16 )


للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .


( مـــــادة 17)


كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .


( مــــــادة 18 )


إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.


( مـــــادة 19 )


العقوبة شخصيــــــة .


ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب


إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .


( مــــــادة 20 )


المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .


ـ4ـ


( مــــــادة 21 )


التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا


ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .


( مـــــادة 22 )


حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .


ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .


( مـــــادة 23 )


يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون , ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه , ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة , وإلا وجب الإفراج حتما.


( مــــــادة 24 )


تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .


(مـــــادة 25 )


رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .


ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .


(مـــــادة 26 )



يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .


ـ5ـ


(مــــــادة 27 )


ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .


ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .


وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .


ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .


(مـــادة 28 )


تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .



وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .


وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .


وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .


ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .


وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .


(مـــــادة 29 )


مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .


(مـــــادة 30 )


يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :


" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .


ـ6ـ


(مــــــــــادة 31 )


يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه


أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره


وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .


( مـــــادة 32 )


يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .


ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .


ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .


( مـــــادة 33 )


يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .


( مـــــادة 34 )


مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .


(مــــادة 35 )


يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .


ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .


(مـــــادة 36 )


مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .


(مـــــادة 37 )


يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :


1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.


2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.


3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة


أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.


ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .


ـ7ـ


(مـــــادة 38 )


ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .


(مــــادة 39 )


يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .


وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.


(مـــــادة 40 )


تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .


وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .


وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة


(مــــادة 41 )


تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.


ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .


ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .


(مـــــادة 42 )


يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:


" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .


(مـــــادة 43 )


لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى


أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها


عليه , أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.


( مــــادة 44 )


لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات


عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .


ـ 8 ـ


(مــــادة 45 )


لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .


وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .


ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .


( مـــــادة 46 )


السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .


( مـــــادة 47 )


القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم


فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .


( مــــادة 48 )


مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .


( مـــــادة 49 )


المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .


ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.


( مـــــادة 50 )


يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .


( مـــــادة 51 )


ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .


( مـــــادة 52 )


جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب ,


وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .


( مـــــادة 53 )


القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .



ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .


( مـــــادة 54 )


ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .


ـ 9 ـ


( مـــــادة 55 )


الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .


( مـــــادة 56 )


يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :


1ـ التشريع .


2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .


3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .


4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .


5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .


6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .


7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .


8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .


9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .


10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .


وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .



( مـــــادة 57 )



يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :


1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.


2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.


3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.


4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .



5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.



6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.



7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.



8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.


ـ10ـ


( مـــــادة 58 )


لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا


أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه .


(مـــــادة 59 )


يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .


فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .


وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .


ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .


وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .


(مـــــادة 60 )


يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .


(مــــادة 61 )


يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.


(مـــــادة 62 )


كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .


(مـــــادة 63 )


ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

أهلا وسهلا

رحـلات وجـولات ورسائل لا تنـتهى للعقـل والـروح وأحـيانا للجـسـد عــبر نـوافــذ الادراك المعـروفـة والمجهولة تتـخطـى المكان والـزمان تـخـوض بحـار العـلم و تـكشـف أسـرار المـعرفة حربـا علـى الظــلام والتحاقا بالنـور بحـثا عـن الخيــر والجـمـال ووصــولا الى الـحـق