الجمعة، 9 ديسمبر 2011

أحكام الإسلام في بيع وشراء الحيوان



أحكام الإسلام في بيع وشراء الحيوان

عن إسلام ويب                         http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=index
البحث بأرقام  الفتاوي 
حكم بيع وتربية القطط والكلاب 63877
القول الراجح في حكم بيع القطط 18327
بيع القرد يجوز في حال دون حال 28803
حكم تسمية الحيوانات الأليفة بأسماء البشر 61392
بيع القطط والسماد 71512
حكم بيع لحوم الكلاب والقطط للمشركين 77057
الحكمة من النهي عن بيع القطط 96316
حكم تربية القطط والقرود في المنزل 103372
هل يقبل الخاطب الذي يعمل في تجارة القطط 122953
هل يأخذ بقول من يجيز بيع القطط مع مرجوحيته 122781
حكم زكاة المال الناتج عن التجارة في القطط 123911
الحجة في الدليل صحته وثبوته وليست في قلة أو كثرة القائلين به 123926
خلاف المعاصرين في حكم بيع الهرة تابع لخلاف الأقدمين 124782
الرؤية الشرعية في التيسير والأخذ بالأحوط 128029
حكم بيع وشراء القطط وتربيتها وإهدائها 131674
حكم بيع القط والانتفاع بثمنه 135221
حكم العمل في بيع القطط 135906
تحقيق المقال في حكم بيع القطط 139979
باع قطة واشترى بثمنها كاميرا فما حكم الاحتفاظ بها 147567
حكم إنشاء موقع لبيع الحيوانات 164507
بيع ما يصح فيه السلم حالا في الذمة صحيح 39875
 
السؤال
 ماهو حكم تربية القطط في المنزل وما مدى تعارض ذلك بالنسبة للطهارة.....جزاكم الله كل الخير......
الإجابــة
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تربية القطط في المنزل جائزة إذا كان ذلك لغرض معتبر شرعاً. مثل أن تكون ترتبيها لدفع ضرر بعض الحشرات كالفئران ونحوها ويجب على من رباها أن يطعمها ما يكفيها أو يتركها تأكل من خشاش الأرض. لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض). رواه البخاري.
ولا تتعارض تربيتها مع الطهارة لأن الهرة (وهي القطة) ليست نجسة لما ثبت في الموطأ والمسند والسنن أن أبا قتادة دخل على كبشة بنت كعب بن مالك وهي زوجة ابنه فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت: كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقالت: نعم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين أو الطوافات).
فهذا الحديث يدل على طهارة سؤر الهرة بلا كراهة، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف من الحنفية.
وقال أبو حنيفة ومحمد: طاهر مكروه. ذكره البدر العيني في شرحه لسنن أبي داود (1/219-220).
وأما بولها فنجس عند جمهور العلماء.
قال الإمام النووي في المجموع: وأما بول باقي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فنجس عندنا وعند مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، والعلماء كافة. المجموع (2/567) وكذلك روثها، فإنه نجس على الصحيح من خلاف العلماء، ولذلك يجب التحرز من البول والروث وتطهير ما يصبه ذلك.
والله تعالى أعلم.
تربية القطط والإنفاق عليهم
الأربعاء 12 جمادي الأولى 1425 - 30-6-2004
 رقم الفتوى: 50593
 التصنيف: الحيوان وما يتعلق به
السؤال
فضيلة الشيخ أنا امرأة مطلقة وليس لي أبناء ومولعة بحب القطط وإني أنفق عليهم يومياً، مع العلم سيدي أن عددهم يفوق الثلاثين، سيدي أنا امرأة مسلمة وأخاف الله ولا أقدر على التخلص منهم لأنهم تعودوا على العيش عندي فالرجاء سيدي إفتائي في هذا الموضوع؟ وشكراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في اقتناء الحيوانات وتربيتها الجواز إلا ما خصه الدليل منها لنجاسته كالخنزير مثلا، والقطط ليست من الحيوانات النجسة، فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وفي رواية: إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئاً ولن ينجسه.
وعليه؛ فلا حرج في اقتناء القطط وتربيتها بشرط القيام بحقوقها إذا دعت إلى تربيتها حاجة كدفع الحشرات عن البيت ونحو ذلك، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 2024.
وأما إن كانت تربيتها ليست لأية حاجة معتبرة شرعاً فالأفضل للمسلم أن لا يضيع وقته ويتحمل الحقوق في غير ما فائدة، ففي الحديث الصحيح: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه. أخرجه الترمذي والدارمي عن أبي برزة الأسلمي، والأفضل لك حينئذ أن تصرفي هذه الأموال في إطعام جياع المسلمين وما أكثرهم.
والله أعلم.
السؤال
ماحكم بيع وشراء القطط ـ سواء للمتاجرة أو للاقتناء؟ وإذا كانت المتاجرة فيها لا تجوز، فهل يجوز شراء قطط وتربيتها وإهداء ماينتج عنها لمن نحب؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقطط ونحوها مما اختلف في حكم بيعه، فجمهور العلماء على جوازه، وذهب آخرون إلى  حرمته، لثبوت النهي ـ صريحا ـ عنه، لما روى مُسْلِمٌ، في صحيحه عن أبي الزُّبَيْر قال: سألتُ جابرًا عن ثَمَن الكَلْب والسِّنَّوْر، قال: زَجَرَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن ذلك.
وعند أبي داود عنه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم: نهى عن ثَمَن الكَلْب والسِّنَّوْر.
وعند البَيْهَقِيِّ عنه ـ أيضًا: نهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: عن أَكْلِ الهِرَّة، وأَكْلِ ثَمَنِهَا.
وجَزَمَ ابنُ القيِّم بتحريم بَيْعِه.
وانظر الفتوى رقم : 18327، فقد بينا فيها رجحان حرمة بيع وشراء القطط وبناء عليه، فلا يجوز دفع عوض عن القطط إلا إذا لم يمكن الحصول عليها إلا بدفع ثمن عنها وكان المرء محتاجا إليها، لدفع مفسدة ـ كطرد الفئران والهوام الضارة من البيت ونحوه ـ فيعذر حينئذ في دفع العوض، ولا يعذر البائع في ذلك.
ولكن تحريم بيعها لا ينافي جواز تربيتها والانتفاع بها وإهداء جرائها ونحوها، فهي طاهرة وينتفع بها وقد تربى للزينة ونحوها،أما شراؤها وبيعها واتخاذها وسيلة للتكسب، فالراجح حرمة ذلك، لما بيناه.
وتكميلا للفائدة انظر الفتويين رقم: 2052، ورقم: 50593.
والله  أعلم.
السؤال
هل يجوز تربية القطط في المنزل ؟ و شكرا.
الإجابــة
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
 الأصل في قنية الحيوانات الجواز إلا ما خصه الدليل بالمنع مثل الكلب : لقوله صلى الله عليه وسلم :"من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط" .رواه مسلم. ومثله الخنزير لإجماع العلماء على نجاسة عينه. قال تعالى:( أو لحم خنزير فإنه رجس). [الأنعام:145] وقد روى الترمذي في سننه وأبو داود كذلك عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قال: فسكبت له وَضوءاً قالت :فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة :فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ قلت :نعم .قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ". وقد ورد في نصب الراية عن أنس قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئا ولن ينجسه". فلا حرج في اقتناء القطط لما سبق لأنها لا تخلو من فائدة في البيت كالقضاء على بعض الحشرات الضارة و الفئران ونحوها. والله تعالى أعلم.
السؤال
ما حكم شراء القطط للتربية؟
وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز بيع السنور منهم أهل المذاهب الأربعة، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية، وحكاه  ابن المنذر  عن  أبي هريرة ومجاهد وجابر بن زيد،  وحكاه  المنذري  عن  طاووس.
وهو الراجح الذي يدل عليه النص، فقد روى  مسلم  عن  أبي الزبير  قال: سألت  جابراً  عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وعند  أبي داود  عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. وعند  البيهقي  عنه أيضاً: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث، ولكن قولهم مردود.
قال  النووي  في المجموع: وأما ما ذكره  الخطابي وابن المنذر  أن الحديث ضعيف فغلط منهما، لأن الحديث في صحيح  مسلم  بإسناد صحيح.
وقال  الشوكاني  في النيل رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات، فقال:  ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍِ.
وقال  البيهقي  في السنن رداً على الجمهور أيضاً:  وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة.  انتهى.
وجزم  ابن القيم  بتحريم بيعه في زاد المعاد وقال: وكذلك أفتى  أبو هريرة  رضي الله عنه وهو مذهب  طاووس ومجاهد وجابر بن زيد  وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن  أحمد  وهي اختيار  أبي بكر  وهو الصواب لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه فوجب القول به.  انتهى
وقال  ابن المنذر:  إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل وإلا فجائز.  انتهى.
وقد عرف ثبوت الحديث فلازم مذهب  ابن المنذر  تحريم بيعه.
والله أعلم.
السؤال
س/ ما هو حكم شراء القطط والكلاب والمتاجرة فيها ؟ وهل تربيتها من السفه وهل يصح إذا كان الجواب بنعم أن نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه سفيه \" معاذ الله \" لأنه كان يربي هرة حتى كني بها ؟!!
وشكرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه بداية إلى أن الواجب هو تعظيم وتوقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولاسيما من كان مثل أبي هريرة رضي الله عنه، فطرح السؤال بهذه الأسلوب يتنافى مع ما يجب له رضي الله عنه من توقير واحترام.
وأما بيع أو شراء القطط فلا يجوز، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 18327
أما تربيتها فهي جائزة كما هو مبين في الفتوى رقم: 2052.
ولا يجوز بيع أو شراء الكلاب، إلا كلب الصيد والحراسة، ففيه خلاف بسطناه في الفتوى رقم: 61133.
وأما تربيتها فلا تجوز إلا كلب الماشية أو الصيد أو الزرع لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وراجع الفتوى رقم: 56743.
والله أعلم.
حكم بيع وشراء القطط حرااااااااام
منتديات كويتيات - موقع كويتيات                http://www.q8yat.com/t921034.html
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
 فقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز بيع السنور منهم أهل المذاهب الأربعة، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة ومجاهد وجابر بن زيد، وحكاه المنذري عن طاووس.
 وهو الراجح الذي يدل عليه النص، فقد روى مسلم عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
 وعند أبي داود عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. وعند البيهقي عنه أيضاً: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها.
 وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث، ولكن قولهم مردود.
 قال النووي في المجموع: وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح.
 وقال الشوكاني في النيل رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات، فقال: ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍِ.
 وقال البيهقي في السنن رداً على الجمهور أيضاً: وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة. انتهى.
وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في زاد المعاد وقال: وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد وهي اختيار أبي بكر وهو الصواب لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه فوجب القول به. انتهى
 وقال ابن المنذر: إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل وإلا فجائز. انتهى.
 وقد عرف ثبوت الحديث فلازم مذهب ابن المنذر تحريم بيعه.
 والله أعلم.
منتدى الفراشة النسائي                           http://alfrasha.maktoob.com/alfrasha17/thread775369/
عنوان الفتوى حكم بيع القطط ,المفتي د. محمد بن عبدالله الهبدان رقم الفتوى 19261 تاريخ الفتوى 15/5/1428 هـ -- 2007-06-01 تصنيف الفتوى الفقه-> قسم المعاملات-> كتاب البيوع-> باب مسائل متنوعة السؤال ان كان تربية القطط ليست حراما ويقال انها من متاع البيت....
فالبيع والشراء حلال ام حرام للقطط كنوع من المنفعة؟
الجواب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين أما بعد :
فبيع وشراء القطط حرام لثبوت النهي فيه فقد روى مسلم عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ .
وروى أبو داود والترمذي عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود . و(السِّنَّوْرِ) هو الهر (القط) .
وقال ابن القيم بعد ذكر تحريم بيعه في "زاد المعاد" قال : " وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه فوجب القول به " انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة : لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وزجر عنه، ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فتاوى اللجنة الدائمة (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 39
موقع الإسلام سؤال وجواب
ما حكم بيع وشراء القطط ؟.
الحمد لله
ذهب أكثر العلماء إلى جواز بيع القط ، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه .
والقول بتحريم بيعه هو الراجح ، لثبوت النهي عن بيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس له ما يعارضه .
روى مسلم (1569) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ .
وروى أبو داود (3479) والترمذي (1279) عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
و (السِّنَّوْرِ) هو الهر (القط) .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث ، ولكن قولهم مردود .
قال النووي في المجموع (9/269) : " وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما ، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح " انتهى .
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/227) رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه ، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات ، فقال : " ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍِ " انتهى .
وقال البيهقي في السنن (6/18) رداً على الجمهور أيضاً : " وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته ، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه ، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة " انتهى .
وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في "زاد المعاد" (5/773) وقال : " وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه فوجب القول به " انتهى .
وقال ابن المنذر : " إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل ، وإلا فجائز" انتهى من "المجموع" (9/269) .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه كما سبق في صحيح مسلم .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/37) :
" لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وحواب
اخوات الاسلام                               http://akhawat.islamway.com/forum/lofiversion/index.php?t216289.html
حكم بيع القطط
ما حكم بيع وشراء القطط ؟.
الحمد لله
ذهب أكثر العلماء إلى جواز بيع القط ، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه .
والقول بتحريم بيعه هو الراجح ، لثبوت النهي عن بيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس له ما يعارضه .
روى مسلم (1569) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ .
وروى أبو داود (3479) والترمذي (1279) عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
و (السِّنَّوْرِ) هو الهر (القط) .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث ، ولكن قولهم مردود .
قال النووي في المجموع (9/269) : " وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما ، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح " انتهى .
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/227) رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه ، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات ، فقال : " ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍِ " انتهى .
وقال البيهقي في السنن (6/18) رداً على الجمهور أيضاً : " وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته ، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه ، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة " انتهى .
وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في "زاد المعاد" (5/773) وقال : " وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه فوجب القول به " انتهى .
وقال ابن المنذر : " إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل ، وإلا فجائز" انتهى من "المجموع" (9/269) .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه كما سبق في صحيح مسلم .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/37) :
" لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وحواب
______________
حكم تربية القطط
أعلم أن القطط يُـنظر إليها في الإسلام على أنها حيوانات نظيفة وطاهرة ولكنني لست متأكدة من حكم الاحتفاظ بها في البيت كحيوانات أليفة.
ليس عندي أي شئ ضد القطط ولكنني أشعر أن الاحتفاظ بها في البيت وتركها تتجول في المطبخ، في الغرفة إلخ يكون غير صحي.
نرجو الإفادة في هذا الأمر.
الحمد لله
يجوز للإنسان شرعاً أن يتملك المباحات التي لم يسبقه إليها أحد ، كأخذ الحطب من الصحراء أو الأخشاب من الغابات ، وكذلك أخذ القطط وتربيتها ، ويُملك المباح بوضع اليد والاستيلاء الفعلي عليه ما لم يكن ملكاً لأحد .
وبناء على ما سبق فيقال لا بأس بالاحتفاظ بالقطط التي ليست في ملك أحد شريطة أن يطعمها الإنسان وأن لا يعذبها ، إلا إذا ثبت ضررها كأن تكون مريضة ، أو يخشى من نقلها لبعض الأمراض ، فإذا ثبت هذا فلا ينبغي أن يحتفظ بها لأنه " لا ضرر ولا ضرار " ، فمن كان يتضرر بوجودها فلا يبقيها ، وكذلك من كان غير قادر على إطعامها ، فليدعها تأكل من خشاش الأرض ولا يحبسها لما ثبت في البخاري ( 3223 ) ومسلم ( 1507 ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ " ولمزيد الفائدة يراجع سؤال رقم ( 3004 ) .
أما أكلُ القططِ من الطعام أو شربها من الماء فإنه لا ينجسه لما ورد في سنن أبى داود ( 69 ) وغيره أن امرأة أرسلت بِهَرِيسَةٍ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَوَجَدَتْهَا تُصَلِّي فَأَشَارَتْ إِلَيَّ أَنْ ضَعِيهَا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتْ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا " .
وفي رواية له ( 68 ) عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَات"ِ وصحح الروايتين : البخاري والدارقطني وغيرهما كما في " التلخيص لابن حجر " ( 1 / 15 ) .
وقوله " الطوافين عليكم " معناه تشبيهها بالخدم الذين يقومون بخدمة المخدوم فهي مع الناس في منازلهم وعند أوانيهم و أمتعتهم ، لا يمكن أن يتحرزوا منها .
فإذا شربت القطة من إناء أو أكلت من طعام فإنه لا ينجس ، وصاحبه بالخيار ، فإن طاب له أو احتاج لذلك فله أن يأكل أو يشرب لأنه طاهر إلا أن يتبين ضرره ، وإن لم تطب نفسه بأكله أو الشرب منه تركه .
لكن ينبغي أن ينبه هنا على ما يفعله بعض الناس من شدة العناية بالقطط ، والمبالغة في تزيينها ، والإنفاق عليها ببذخ شديد مما يدل على ضعف العقل ، ورقة الدين ، والمبالغة في الترف ، مع وجود ملايين المحتاجين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، فضلا عن أننا ـ نحن المسلمين ـ لنا اهتماماتنا العالية التي تستغرق أوقاتنا ، وتملؤها بالنافع المفيد ، بعيدا عن هذا العبث الذي تسرب من الغرب الكافر الذي ينفق بعض أفراده على القطط والكلاب أكثر مما ينفق على أولاده وبناته فضلا عن الفقراء والمحتاجين . بل ربما أنزلوها في فنادق فخمة وورّثوها الأموال الطائلة فالحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام ، وميزنا به على سائر الأمم .
كما ينبغي أن ينتبه إلى أن بيع القطط منهي عنه في الشرع كما في صحيح مسلم ( 2933 ) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ( القط ) قَالَ : "زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِك " وللاستزادة يراجع سؤال ( 7004 ) و (10207 )
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
______________
بيع القردة
السؤال :
أرغب في دخول مجال التجارة بالحيوانات الأليفة كالقطط والطيور ، ومن ضمن هذه الحيوانات قرود الشمبانزي التي يتم تدريبها واستئناسها لأغراض التسلية كعامل جذب لزوار المحل ، أو تباع للتسلية في المنازل ، مع العلم بأنها غالية الثمن ، ولقد أفادني بعض الأخوة جزاهم الله خيراً بأن التجارة في القرود محرمة نظراً لكونها علامة عذاب وسخط ، ولما فيه من تغير لفطرتها وسوء استخدامها، إضافة إلى كونها مضيعة للمال فما الحكم في ذلك ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
من فتاوى اللجنة الدائمة 13/37.
______________
تحريم بيع النمر واقتنائه
هل يجوز للشخص أن يشتري نمراً ويقوم بتربيته ؟ وهل يعتبر النمر من القطط ؟
الحمد لله
أولا :
لا يجوز شراء شيء من السباع إلا أن يكون مما يمكن تعليمه الصيد ، وأما ما لا يمكن تعليمه الصيد ، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ؛ لعدم نفعه .
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن النمر لا يصلح للصيد ، وأنه لا يجوز بيعه .
قال النووي في "المجموع" (9/286) : " القسم الثاني من الحيوان : ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه ، وذلك كالخنافس والعقارب والحيات والديدان والفأرة والنمل وسائر الحشرات ونحوها . قال أصحابنا : ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها لأنها منافع تافهة . قال أصحابنا : وفي معناه : السباع التي لا تصلح للاصطياد ولا القتال عليها , ولا تؤكل كالأسد والذئب والنمر والدب وأشباهها ، فلا يصح بيعها ؛ لأنه لا منفعة فيها .
قال أصحابنا : ولا ينظر إلى اقتناء الملوك لها للهيبة والسياسة " انتهى .
وقال ابن الهام رحمه الله : " ونقل في النوادر أن الأسد إذا كان يقبل التعليم ويصطاد به يجوز بيعه , وإن كان لا يقبل التعليم والاصطياد به لا يجوز , قال : والفهد والبازي يقبلان التعليم ، فيجوز بيعهما على كل حال انتهى .
فعلى هذا ، ينبغي أن لا يجوز بيع النمر بحال لأنه لا يقبل تعليما " انتهى .
"فتح القدير" (7/118) .
وقال في "كشاف القناع" (3/160) : " ولا يصح بيع سباع بهائم ولا جوارح طير لا تصلح لصيد , كنمر وذئب ودب وسبع وحدأة ونسر وعقعق ونحوها ; لأنه لا نفع فيها كالحشرات " انتهى .
ثانيا :
أما اقتناء النمر لغير الصيد ، فالظاهر منعه لأمرين :
الأول : ما في تربيته من الإسراف والتبذير ، دون فائدة ، والمال والطعام الذي يجلب له كل يوم ، لو أعطي للفقراء والمحتاجين لكان خيرا عظيما .
الثاني : ما في تربيته من المخاطرة ؛ إذ لا يؤمن انفلاته وإلحاقه الضرر بأهل البيت وغيرهم ؛ لما فيه من الشر والخبث .
وقد صرح بعض الفقهاء بتحريم اقتنائه :
قال زكريا الأنصاري في "شرح منهج الطلاب" (3/25) : " ولا يصح بيع سباع لا تنفع كأسد وذئب ونمر وما في اقتناء الملوك لها من الهيبة والسياسة ليس من المنافع المعتبرة .
قال الجمل في حاشيته عليه : " قوله ( وما في اقتناء الملوك إلخ ) أي واقتناؤهم لها حرام " انتهى .
وأكثر من يربي هذه الحيوانات لغير الصيد إنما يربيها للفخر والمراءاة ، دون مبالاة بما ينفقه عليها ، مما يكفي لإطعام الكثير من أهل الحاجة والفاقة .
والنمر من فصيلة القطط ، وهذه الفصيلة تشمل أنواعا من الحيوانات المفترسة كالنمر والوشق والعناق ، وينظر : "الموسوعة العربية العالمية" .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
____________
فتح محل لبيع الزواحف والسباع
السؤال :
أود أن أتقدم لسماحتكم بسؤال عن حكم الشرع في الاتجار أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية أو لأغراض الزينة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
1.طيور الزينة مثل : الببغاوات والطيور الملونة .
2.الزواحف مثل : الثعابين والسحالي .
3. المفترسات مثل : الذئاب والأسود والثعالب .. الخ .
حيث إنها تستخدم إما لأشكالها الجميلة أو لفرائها ، مع العلم بأنها غالية الثمن ، وتحفظ تحت الأسر ، والتجارة فيها لها مردود عالي جداً ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً : بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل لأجل صوتها جائز لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح ، ولم يأت نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها ، بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزمها ، ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً ، وكان لي أخ يقال له أبو عُمير قال : أحسبه فطيماً وكان إذا جاء قال : ( يا أبا عُمير ما فعل النُغير ؟ ) نغر كان يلعب به ) ..الحديث ، والنغر نوع من الطيور ، قال الحافظ ابن حجر في شرحه ( فتح الباري ) في أثناء تعداده لما يستنبط من الفوائد من هذا الحديث قال : وفيه .. جواز لعب الصغير بالطير ، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به ، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات ، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه ، وقص جناح الطير إذ لا يخلو طير أبي عمير من واحد منهما ، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم ، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل في خشاش الأرض ) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 100،152وأحمد 2/261 . وإذا جاز هذا في الهرة جاز في العصافير ونحوها .
وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة حبسها للتربية ، وبعضهم منع ذلك ، قالوا : لأن سماع أصواتها والتمتع برؤيتها ليس للمرء به حاجة ، بل هو من البطر والأشر ورقيق العيش ، وهو أيضاً سفه لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران ، وتأسف على التخلي في الفضاء ، كما في كتاب ( الفروع وتصحيحه ) للمرداوي 4/9 ، والإنصاف ( 4/275 )
ثانياً : من شروط صحة البيع كون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة ، والثعابين لا نفع فيها ، بل فيها مضرة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ، وهكذا السحالي ، وهي السحابل ، لا نفع فيها ، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها .
ثالثاً : لا يجوز بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته .
من فتاوى اللجنة الدائمة 13/38.
_____________
تحريم بيع الكلب
ما حكم بيع الكلاب وشرائها ؟.
الحمد لله
أولاً :
سبق في جواب السؤال (69777) بيان تحريم اقتناء الكلاب ، وأن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان ، إلا كلب الصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع ، فإنه يجوز اقتناؤها .
ثانياً :
وأما بيع الكلاب ، فبيعها حرام ، ولو كان الكلب مما يجوز اقتناؤه .
وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب ، وهي بعمومها تشمل جميع الكلاب ، ما يجوز اقتناؤه ، وما لا يجوز . فمن هذه الأحاديث :
1- روى البخاري (1944) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .
2- وروى البخاري (2083) ومسلم (2930) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
3- وروى أبو داود (3021) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا ) قال الحافظ : إسناده صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
4- وروى أبو داود (3023) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسناده حسن . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال النووي في "شرح مسلم" :
" وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه , وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه , وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا , وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَصِحّ بَيْع الْكِلاب الَّتِي فِيهَا مَنْفَعَة , وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفهَا . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ جَابِر وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد دُون غَيْره . . . ودَلِيل الْجُمْهُور هَذِهِ الأَحَادِيث " انتهى .
وقال الحافظ :
" ظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه , وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لا يَجُوز , وَمِنْ لازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه , وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور " انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" :
" لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ بَيْعَ الْكَلْبِ بَاطِلٌ , أَيَّ كَلْبٍ كَانَ " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/36) :
" لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك ، لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) متفق على صحته " انتهى .
وقال الشيخ ابن باز :
"بيع الكلب باطل" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/39) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (8/90) :
" لا يجوز بيع الكلب ، حتى لو باعه للصيد ، فإنه لا يجوز " انتهى بتصرف .
ثانياً :
استدل من أجاز بيع كلب الصيد بما رواه النسائي (4589) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) .
وهذا الاستثناء في الحديث : ( إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) ضعيف .
َالَ النسائي بعد روايته للحديث : هَذَا مُنْكَرٌ .
وقال السندي في "حاشية النسائي" : ضعيف باتفاق المحدثين .
وقال النووي في "شرح مسلم" :
" وَأَمَّا الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلا كَلْب صَيْد , وَأَنَّ عُثْمَان غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَن كَلْب قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا , وَعَنْ اِبْن عَمْرو بْن الْعَاصِ التَّغْرِيم فِي إِتْلافه فَكُلّهَا ضَعِيفَة بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث " انتهى .
ثالثاً :
إذا احتاج إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحداً يعطيه إياه إلا بالبيع ، جاز له أن يشتريه ، ويكون الإثم على البائع ، لأنه باع ما لا يجوز له بيعه .
قال ابن حزم في "المحلى" (7/493) :
" وَلا يَحِلُّ بَيْعُ كَلْبٍ أَصْلا , لا كَلْبَ صَيْدٍ وَلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ , وَلا غَيْرَهُمَا , فَإِنْ اضْطُرَّ إلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيه إيَّاهُ فَلَهُ ابْتِيَاعُهُ , وَهُوَ حَلالٌ لِلْمُشْتَرِي حَرَامٌ عَلَى الْبَائِعِ ، يَنْتَزِعُ مِنْهُ الثَّمَنَ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ , كَالرِّشْوَةِ فِي دَفْعِ الظُّلْمِ , وَفِدَاءِ الأَسِيرِ , وَمُصَانَعَةِ الظَّالِمِ وَلا فَرْقَ " انتهى .
الإسلام سؤال وجواب


للمزيد اضغط الرابط  أدناه : 
        مخلوقات مدهشة
  تعريف الناشر  وبيانات الاتصال
   تنويه   عن رحال  

عودة الي :           الصفحة الرئيسية                صفحات المدونة
ترخيص الاستخدام وإعادة النشر 
النصوص  تحت رخصة المشاع الإبداعي: النسبة-الترخيص بالمثل 3.0. قد تنطبق بنود إضافية أخرى. انظر شروط الاستخدام

هناك تعليق واحد:

  1. This is very interesting, You are a very skilled blogger.
    I've joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I've shared your site in my
    social networks!

    my page - helpful resource

    ردحذف

أهلا وسهلا

رحـلات وجـولات ورسائل لا تنـتهى للعقـل والـروح وأحـيانا للجـسـد عــبر نـوافــذ الادراك المعـروفـة والمجهولة تتـخطـى المكان والـزمان تـخـوض بحـار العـلم و تـكشـف أسـرار المـعرفة حربـا علـى الظــلام والتحاقا بالنـور بحـثا عـن الخيــر والجـمـال ووصــولا الى الـحـق