الأقسام

الأحد، 25 ديسمبر 2011

قانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية


قانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية
  باسم الشعب
 رئيس الجمهورية
  قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه
 وقد أصدرناه
             المادة الأولى
            يقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق أحكام هذا القانون أى مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء
             المادة الثانية
            يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية , أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية 
            ويحظر على وجه الخصوص ما يلي
   صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية , أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها .
   صيد أو اخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأى غرض من الأغراض  .   إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية  .
  إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية , أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها  .
   إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية .
   تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال .
  كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء
             المادة الثالثة
            لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحيطة بمنطقة المحمية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة
             المادة الرابعة
             يعهد الى الجهة الإدارية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بهدف المحافظة على المحميات وحمايتها , وللجهة المذكورة أن تنشىء فروعا لها بالمحافظات التى توجد بها المحميات , وتختص بما يأتى
   إعداد البرامج والدراسات اللازمة للنهوض بمنطقة المحمية الطبيعية .
   رصد الظواهر البيئية , وإجراء حصر للكائنات البرية والبحرية فى منطقة المحمية وإنشاء سجل خاص بكل محمية  .
   إدارة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بمنطقة المحمية  .
   إعلام الجمهور وتثقيفه بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية  .
   تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية فى هذا المجال  .
   إدارة أموال الصندوق المشار إليه فى المادة السادسة .
             المادة الخامسة
            يجوز لجمعيات حماية البيئة المشهرة وفقا للقانون اللجوء الى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية المحميات الطبيعية
             المادة السادسة
             ينشأ صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات التى تقرر للمحميات ورسوم زيارتها أن وجدت وكذا حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون , وتخصص جميع هذه الأموال للأغراض التالية
   تدعيم ميزانية الجهات التى تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون .
  المساهمة فى تحسين بيئة المحميات  .
  إجراء الدراسات والبحوث الضرورية فى هذا المجال  .
   صرف مكفآت لمرشدي ولضابطي الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون  .
            المادة السابعة
             مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر , يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين
  وفى حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين
  ويحكم فضلا عن ذلك تحميل المخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التى تحددها الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التى استخدمت فى ارتكاب المخالفة
              المادة الثامنة
             تحصل غرامات ونفقات الإزالة بالطريق الادراى وبصفة فورية
            المادة التاسعة
             يكون لموظفى الجهات الإدارية المختصة القائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون
            المادة العاشرة
             يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
            المادة الحادية عشرة
             ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره  .
  يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها  .
  صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1403  31 يولية سنة 1983
  (حسنى مبارك
______________________________________
أنظر أيضا  قوانين وأحكام 
العودة  الي                    مدونة   رحال          مخلوقات مدهشة        صفحات رحال     صفحات مخلوقات مدهشة                   رخصة المشاع الابداعي        بيانات الإتصال        تنويه عن رحال         كلمة   المدون        صفحاتنا علي  فيسبوك  
هذا المصنف مرخص بموجب المشاع الابداعي نسب العمل- المشاركة على قدم المساواة 3.0 الاصليةالترخيص .

هناك تعليق واحد:

  1. Aw, this was a very good post. Taking the time and actual effort
    to create a top notch article… but what can I say…
    I procrastinate a whole lot and don't seem to get nearly anything done.

    Feel free to surf to my blog post :: cash advance with no job
    Also see my web page - homepage

    ردحذف